السيد محمد علي العلوي الگرگاني
138
منهج الصالحين
مسألة 831 : ولا بأس باقتران شيء مع المصلي من اجزاء الميتة التي ليس فيها حياة من الحيوان الحلال كالشعر والصوف ولو كان ساتراً . الشرط الرابع مسألة 832 : يجب ان لا يكون ثوب المصلي من اجزاء حيوان مالا يؤكل لحمه فلو كان معه شيئاً منه ولو شعراً بطلت صلاته . مسألة 833 : لو كان ثوب المصلّي أو بدنه رطوبة من حيوان ما لا يؤكل لحمه كرطوبة فمه أو انفه وغيرهما بطلت صلاته لو كانت الرطوبة باقية وبعد اليبوسة وإزالة العين صحّت الصلاة . مسألة 834 : لا بأس بالصلاة مع رطوبة فم انسان وعرقه وشعره كان باللباس والبدن بل وكذا يجوز الصلاة مع المرجان وشمع العسل . مسألة 835 : لو صلّى مع شيء يشك في كونه من اجزاء حيوان ما لا يؤكل لحمه سواء حصل في الداخل أو في الخارج صحّت صلاته . مسألة 836 : الصدف ليس من الحيوان المحرّم وتصحّ الصلاة معه وكذا تصح مع الشمع والعسل والحرير المخلوط والنمل والبرغوث والقمّل وكل حيوان ليس له لحم . مسألة 837 : لا بأس للمصلّي بلبس ثوب منسوج من الخزّ الخالص ولكن يشكل الصلاة في جلد السنجاب . مسألة 838 : لو نسي وصلى في ثوب كان من اجزاء حيوان محرّم يجب احتياط اعادتها في الوقت وقضائها في خارجه واما لو صلّى فيه جهلًا به صحّت صلاته .